وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنى المدبر على جماعة فأسلم إليهم فحاصوا في خدمته ثم جرح آخر حاص الأول لمساواته في السبب هذا بجنايته والأول بما بقي له قال مالك إن جنى المدبر خير سيده بين فداء خدمته بما جنى أو يسلمها فيخدمه المجني عليه فإن تم ماله والسيد حي رجع إليه مدبرا أو عتق في الثلث ببقية الجناية في ذمته فإن أدركه دين يغترقه ومات السيد والدين والجناية يغترقانه بيع منه للجناية فالمجني عليه أحق برقبته لتعلق الجناية بها دون الدين إلا أن يقدمه أهل الدين ببقية الجناية أولا يغترقانه بيع منه للجناية والدين وعتق ثلث ما بقي وقال ابن القاسم إذا جنى وعلى سيده دين يغترق قيمته أولا فالجناية أحق بالخدمة إلا أن الغرماء الأرش فيأخذوه أو يؤخروه حتى يستوفوا دينهم فإن لم يأخذه الغرماء أسلم للمجني عليه يخدمه فإن مات السيد وعليه دين ورقبته كافية في الدين والجناية وفضلة ربيع منه لذلك وبديء بالبيع للجناية وعتق ثلث الباقي وإن كان لا فضل في قيمته أو هي أقل منهما فالجناية أحق به لتعلقها في رقبته إلا أن يزيد الغرماء على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت قدر الزيادة وإن جنى وله ماله وعليه دين فالغرماء أحق بماله لاختصاص الجناية برقبته أو لا مال له فدينه في ذمته والجناية في خدمته في النكت إن قيل لم لا يخدم المجني عليه والمعتق إلى أجل إلى موت السيد وانقضاء الأجل لآن السيد مالك الخدمة لهذا الحد وقد سلم ما يملك فلا يقاصص بالخدمة في الأرش ولم لا كان كالعبد القن إذا سلم تكون رقبته له وإن كان فيها فضل الغي كذلك ها هنا لا يأخذ من القيمة مقدار الأرش قيل