وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيازة له وللمبتل له معه لا يلحقه الدين المستحدث ولا يبطله موسده وتقام قيمته إن قتل مقامه يشتري بها من يخدم مكانه ثم يصير لصاحب المرجع فإن أخدمه فقتله السيد خطأ فلا شيء عليه ويغرم في العمد القيمة فتجعل في يد عدل لواحد منهما للمخدم بقية الأجل أو العمر إن أعمره إياه فما فضل فللسيد وما عجز فلا شيء عليه لأنه لم يلتزم شيئا في ذمته عند الخدمة وإنما ضمن في العمد بسببه في الإئتلاف وقال ابن القاسم يشتري منها من يخدمه تحقيقا للمساواة بين البدل والمبدل منه وإن أخدم أمته رجلا ثم هي حرة فجرحته اختدمها بالجناية فإن استوفى رجعت للخدمة بقية الأجل فإن انقضت ولم يستوف اتبعها بالباقي وكذلك إن جنت على عبده كالمدبر يجني على السيد فرع في الكتاب إن جنى المعتق إلى أجل ففدى سيده الخدمة أويسلمها فإن فداه عتق العبد للأجل ولم يتبعه بشيء لأن جناية الرقيق لا تتعلق بذمته وإن أسلمها خدم العبد في الجناية فإن وفاها قبل الأجل لسيده وإن أوفى الأجل لم يتم عتق واتبع ببقية الأرش قال ابن يونس فإن جنى على سيده فكالمدبر فرع في الكتاب إن جنى المدبر وله مال دفع ماله لأهل الجناية توفية بالعتق والجناية وإن لم يكن فيه وفاء أسلم السيد حصته أو فداها بباقي الجناية وإن