وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن نصيبه من الأمة يوم وطئ الثاني حر ويعتق نصيب الثاني والثالث عليهما ولا شيء على الثالث في قيمة ولده للأولين لأن بإستقرار نطفة الثاني عتق نصيب الأول ولا قيمة له في ولدها من الثاني وعلى قول عبد الملك للأول على الثاني ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وعليه للثالث ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وعليه للثالث قيمة ولده قال سحنون فإن لم يطأها الثالث والأول مليء غرم لشركائه ثلثي قيمتها يوم الوطء وأخذ من الثاني قيمة ولده ولد أم ولد او الأول عديم عتق عليه نصيبه ونصيب الثاني وعلى الأول ثلثا قيمة ولده عبدا لشريكيه وعلى الثاني ثلث قيمة ولده الثالث الذي لم يطأ ويبقى ثلثها للثالث رقيقا وإن ضمن الأول قيمة الأمة واتبعه بذلك فإن ضمنه عتق ثلثا الأمة على الأول وعتق نصيب الثاني عليه بالولد وغرم الثاني للأول ثلث قيمة ولد أم ولد من سبب هذا الثاني الذي قوم عليه وعلى الأول للثاني ثلث قيمة ولده رقيقا فيتقاصان ولا يقوم الثالث على الثاني في عدم الاعلا لأنه لم يبتدئ فسادا فإن كانت مدبرة فأحبلها أحدهما قومت عليه وبقيت له أم ولد فإن اعسر خير شريكه في اتباعه بنصف قيمتها وتصير له أم ولد او التماسك ويتبعه بنصف قيمة الولد من يوم استهلاله ولا يقوم عليه إن ايسر فإن مات الواطئ عتق عليه نصيبه من رأس المال وبقي نصيب الآخر مدبرا او مات غير الواطئ وقد كان تمسك وعليه دين يرد التدبير بيعت