وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان ام لا وقال عبد الملك إن حكم على الأول فأحبلها الثاني فعليه قيمة الولد على أنه ولد أم ولد على الرجاء والخوف لأنه نصفها للأول بحسب أم الولد وإذا أحبلها الثاني غرم في الولد قدر حصته من الأم قال محمد وإن لم ينظر في الولد الأول حتى أولد الثاني عتقت عليهما ولا شيء على الأول ولا الثاني في الولد ولا غيره لأن الأول يقول قوموا على نصيب صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمه للولد قيمة ويتعذر ذلك لفوتها الحمل الثاني فتعتق عليهما وقال ابن القاسم إذا ولدت من الأول فآولدها الثاني فإن كان الأول مليا غرم نصف قيمتها فقط وبقيت له أم ولد وإن نكل ونكل الثاني أكثر ولحقه الولد قال سحنون وعلى الأول نصف قيمة الولد على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك فيما لزمه من نصف قيمة الأم قال ابن يونس والصواب أن على الثاني قيمة الولد كاملة على أنه ولد أم ولد لأن الأول قد لزمه نصف قيمة الولد يوم أحبلها ووطئ الثاني أم ولد الأول قال ابن القاسم إن لم يكن للأول مال لم يقوم على واحد منهما وعتقت عليهما ولحق بهما أولادها قال سحنون ويكون للثاني على الأول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وإن ولدت من الأول ثم من الثاني وهو لا يعلم ثم من الثالث وهو لا يعلم ضمنها الأول وهي به أم ولد وعليه لشركائه ثلثا قيمتها يوم وطئ وعلى كل واحد من شريكيه له قيمة ولد أم ولد فيتقاصون فإن كان الأول عديما عتق نصيبه وعليه ثلثا قيمة ولده وفاء لشركائه وعلى الثاني ثلث قيمة ولده رقا للثالث ولا شيء على الأول