وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإذن الغرماء لأن ما له لهم وكتابته نوع من العتق إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت كفاف الدين او لقيمة الرقبة فتباع الكتابة للغرماء فيعجل بها إن شاء وكذلك المديان الحر يكاتب قال ابن يونس ألفرق بين المأذون وبين الوصي يكاتب عبد من يلي عليه أن الوصي اقيم مقام الأب والمأذون لم يقم مقام السيد بل أذن له في المتجر وسوى أشهب بينهما وبين المكاتب تغليبا للتجارة ومنع مقال الغرماء وجوز مكاتبة الحر المديان من غير محاباة وإن كره الغرماء واختلف في المريض فعكسا قوليهما ومنعها سحنون فإن كاتب المديان وعلى العبد جناية قبل الكتابة فقيم عليه فقال العبد أؤدي عقل الجناية والدين وأثبت على الكتابة قال مالك ذلك له قال أبو عمران ألفاسي ويحاسب سيده في الكتابة ولم يكن للمكاتب منه شيء بل تباع كتابته بالدين ولا يحاسب بالجناية لأنها لو طرأت لم يكن على السيد منها شيء ويقوم بها المكاتب او يعجز قال ابن القاسم إن كاتبها المديان فولدت من غيره فللغرماء فسخ الكتابة ويرقها الدين وولدها إلا أن يكون في ثمن الكتابة إن بيعت مثل الدين او قيمة رقبتها فتباع الكتابة فإن فلس السيد بدين لحقه بعد بيعت الكتابة ولا شيء للغرماء غير الكتابة وإن كثر الدين الثالث في الكتاب للوصي عند الموصى عليه على وجه النظر ويمتنع عتقه على مال لإمكان الإنتزاع ويجوز من الأجنبي على عتقه كبيعه إن كان نظراء وللأب مكاتبة مدبر ابنه نظرا له كما يبيع ويشتري له نظرا ويعتق عبد ابنه الصغير والأب ملي وإلا لم يجز قال غيره إلا إن تيسر قبل النظر في ذلك فيتم عتقه ويقوم عليه قال ابن يونس قال مالك وإن لم يكن الأب موسرا يوم أعتق فرفع للحاكم رد عتقه إلا أن يتطاول زمانه وتجوز شهادته ويتزوج