وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتب لأنه بإحضاره وجب لهما قال اللخمي إن كانت القطاعة على عشرين فقبض عشرة فعجز العبد فهو كمن قاطع على نصف نصيبه واختلف فيه فقيل يخير الأول بين رد خمسة ويبقى العبد بينهما نصفين او لا يرد ويكون له من العبد ربعه وللمتمسك ثلاثة أرباعه وقيل الربع بينهما اثلاثا مفضوضا على ما بقي لكل واحد منه وإن قاطعته على عشرين نقدا والآخر قاطعه على مائة إلى اجل وتراضيتما بذلك جاز قال محمد إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول لأنه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول فإن عجز قبل قبض الثاني شيئا قيل للأول إن شئت فرد لشريكك نصف ما عندكم من الزائد ويكون بينهما وإن قبض اكثر مما قبض الزيادة التي زادها فعليه رد نصف الزيادة قال والقياس أن تختص بها لأنها ثمن لذلك التأخير قال وأما قول ابن المواز ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول فغلط لأن الثاني أخره عن الأجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول وإن اخذ الأول نصيبه وهو عشرون فمات المكاتب عن غير شيء فلا رجوع للثاني عن الأول فإن خلف ما لا حل عليه بالموت وما فضل بينهما نصفان وإن لم يأخذ الأول شيئا فما خلف بينهما أسباعا والفاضل عن الحقين بينهما نصفان بخلاف المعتق فإن التركة للمتمسك بالرق وإذا عجل المكاتب قبل الحلول نصيب أحدكما من الكتابة فرضي الآخر قال ابن القاسم هو كالقطاعة إن شاء تمسك بما قبض وله نصف العبد وقيل سلف من العبد فله الرجوع على شريكه فكلما عجز عن نجم رجع بقدره فإن عجز رق لم يرجع إلا على النجوم لأنه رضي الثاني تمتنع كتابة المأذون وعتقه إلا بإذن سيده لأنه محجور عليه إلا في المتجر الذي أذن له فيه فإن فعل بإذنه وعلى المأذون دين يغترق ماله امتنع إلا