وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حريته وإن بقي الأكثر قال اللخمي إن كاتبه على خدمة هذا الشهر فمرض او ابق لم يعتق بخلاف المعتق إلى اجل لأنه مكاتب لم يؤد ما عليه فإن اعطى قيمة ذلك الشهر عتق استحسانا وإن قال علي خدمة شهر فمرض بعد العقد شهرا على سنة الكتابة فإن اعترف أنه أراد تعجيل العتق عتق وسقطت الخدمة وفي الموازية إذا اشترط مع المال اسفارا فأدى لا يعطيه مكان الأسفار شيئا وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة الرابع في الكتاب إن كاتب على ألف على أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة جاز كمن أعتقه على أن عليه مائة قال ابن يونس قال محمد وسعه بالمال ولا يحاص به الغرماء قال سحنون قول مالك أنت حر وعليك او أنت حر على أن عليك سواء وهو حر وعليه ما سمي وقال ابن القاسم يخير العبد في على أن عليك في العتق والإتباع بذلك او يبقى رقا الخامس في المقدمات يمتنع بالغرر والمجهول إلا أن يستخف فإن كان حقهما او حق السيد نحو الكتابة إلى موت فلان بكذا او إلى اجل معلوم بالشارد والآبق او جنين في بطن أمه لفلان فيمتنع اتفاقا او في حق المكاتب خاصة كالمكاتبة إلى اجل معلوم على عبد فلان او يأتيه بعبده الآبق او إن بلغت البقرات كذا إلى اجل كذا فقولان الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب وأما إن كان الآبق للعبد وبدأ إليه منه الآن فهو حر والآبق للسيد وجده ام لا لأنه أعتقه وانتزعه منه السادس قال البصري في تعليقه إذا كاتبه على ميتة او موقوذة ودفع العبد ذلك رجع السيد عليه بالقيمة كما يقوله في الخمر والخنزير وقاله ش قياسا على الخمر والخنزير وكالخلع والنكاح وقال ح لا يرجع في الميتة لأنها شرط لا عوض لعدم قبولها للعوض بخلاف الميتة والخنزير له ماله عند الذمة السابع قال إذا وجد العوض معيبا وليس معه ماله رد عتقه وقاله