وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعجل عند ابن القاسم قال بعض شيوخنا والمكاتب إلى مدة يخدمها معلومة له حكم المكاتب لأن المعتق إلى اجل لإشعار لفظ الكتابة بإرادة السيد لذلك فيحوز ماله وينفق عليه نفسه وقوله إذا عجل الكتابة سقطت الخدمة إنما يصح في الخدمة اليسيرة لأنها في حيز التبع فإن كان الأقل مالا والاكثر خدمة فلا قال ابن يونس إذا ادان له حكم المكاتب لا المعتق إلى اجل ينبغي أن يكون له التعجيل قيمة الخدمة وإنما يمتنع إذا قال أخدمني شهرا وأنت حر لأنه معتق إلى اجل قال مالك وإن كاتبه وشرط عليه اسفارا وضحايا فأدى الكتابة وعجل الضحايا عتق وسقطت الأسفار وعنه إذا لم تحل الضحايا وعجل قيمتها عتق والقيمة على أنها حالة وعن ابن القاسم إن شرط عليه خدمة أربعة ايام كل اسبوع مدة الكتابة فقط والأضحية ما عاش لزمه فإن أدى الكتابة قبل محلها او بعده سقطت الخدمة ويعمر المكاتب وتؤدي قيمة الضحايا في تعميره معجلة ولا يعتق حتى يؤديها قاله مالك وقال ابن القاسم يؤدي القيمة حالة إلى اجلها قال ابن القاسم وإن شرط أن لا يخرج من خدمته حتى يؤدي لا يفسخ بذلك ولزم الشرط قال محمد سقطت الخدمة إذا بقيت بعد الأسفار لأنها بقيت من الرق وقد أمر الشرع بتكميل العتق على معتق بعضه حتى لا يبقى فيه شيء من الرق إلا أن يشترط العتق بعد أداء الخدمة والأسفار فيلزمه ولا يعتق حتى يفعل ذلك او يعجل قيمته وعن مالك ابن لي هذه الدار وأنت حر فمرض فله أن يأتي بمن يبني وإن كره السيد قال احمد ابن ميسر هذا في العمل المفهوم كالبناء بخلاف الخدمة إلا أن يرضى السيد لأنه معتق إلى اجل قال ابن يونس التفرقة التي في الثلث بين الخدمة اليسيرة وغيرها مخالفة للتعليل محمل ببقاء الرق فإن الرق يكمل