بمجرد الإقرار ممن يملك نفقته كالأب والوارث لا يملك بقيته فلا يثبت بأقرار أو رجل يملك استلحاق النسب فلا يثبت بإقراره كالأجنبي ولأن قبول شهادتهم على خلاف القياس لأنها شهادة لهم فيها حظ وإنما قبلت استحسانا فالإقرار أولى أن لا يقبل احتجوا بما في الصحاح أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما إلى النبي في ابن وليدة زمعة فقال سعد هو ابن أخي عتبة عهد إلي إذا دخل مكة أن أخذ ولده منها وأنه ألم بها في الجاهلية وقال عبد بن زمعة بل أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر فقضى بقول عبد أن الوارث يقوم مقام الموروث في ديونه ودعاويه وماله وعليه فكذلك للنسب ولأن ما ثبت بإقرار الإثنين ثبت بالواحد كالميراث والوصية والدين أو هو إقرار يثبت به الإرث فيثبت به النسب كإقرار الجد بابن ابنه والجواب عن الحديث من وجوه الأول أنه يحتمل أنه ألحقه به خاصة وليس في اللفظ عموم يبطل هذا الاحتمال ولذلك قال لسودة احتجبي منه فانه ليس بأخ لك وهو ظاهر في عدم إثبات النسب لأنه لو أثبته لكان أخا لعبد فيكون أخا لسودة الثاني أن قضى له بالملك لأن قوله لك ظاهر في الملك وقد روي هو لك عبد فصرح بالملك ولذلك قال لسودة احتجبي منه الثالث أنه متروك الظاهر لأنه أثبته بقول واحد وعندكم لا يثبت إلا بإقرار جميع الورثة وسودة من جملة الورثة ولم يعتبر إقرارها الرابع إنما أثبت النسب بالفراش عبد وقد كان يثبت أنها فراشه بإقرار زمعة أنه فراشه فيثبت الفراش بقوله والنسب ضمنا كما لا يثبت النسب