نفسه عليه النفقة والميراث وكثيرا من الحقوق مع أن الإقرار لا يوجب حقا للمقر بذلك على أن ما عدا النسب غير المعتبر البينة بل لا يقع إلا فيها أو يقول اقر بحق فإنه حق لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا لم يثبت أحدهما لا يثبت الآخر فأما إذا قال بعتك هذه السلعة بألف وأنكر المشتري فإذا لم يثبت الثمن لا يجب عليه تسليم السلعة والجواب عن الأول أن تلك الصورة لم يثبت النسب فيها على الإطلاق لقيام المعارض وها هنا لا معارض ولأنه ها هنا فرضه قيام البينة ويرق بالإقرار كسائر الأموال وقيل لا يرق لوجود مبطلها وأما قولهم إن النسب هو العمارة كذا وما عدا المبتع كذا فلا يلزم من ضعف أحد الأمرين بالإقرار لأن أسباب اثبات الحقوق والبينات سوى الشرع فيها بين عظيم الحقوق وحقيرها فهذا الفرق ملغى بالإجماع عن الثاني أن أحد هذين قد ينفك عن الآخر فإن أحد الأخوين قد يرث الآخر من غير عكس لأجل قتل أو رق فقد انفك النسب عن الإرث وسقط الإرث عن السبب في الزوج والمولى قال الطرطوشي فإذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ لم يثبت نسبه ولا يثبت إلا بقول وارثين عدلين فإن كان جميع الورثة غير عدول لم يثبت بإقرارهم ووافقنا ح فإنه لا يثبت بالوارث الواحد وإن حاز جميع المال وقال يثبت بوارثين غير معدلين وبرجلين وامرأتين وقال ش وابن حنبل يثبت النسب والميراث للوارث الواحد إذا حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وإن كانوا جماعة لا يثبت إلا بإقرار جميعهم ولا يعتبر الأئمة العدالة وأصل المسالة أن هذا القول شهادة فتشترط العدالة أو إقرار فلا تعتبر العدالة كما أنه إثبات نسبه على الغير فتشترط العدالة كالأجنبي لأن هذا القول تثبت الحقوق بين الأب والمقر له من النفقة وسقوط العود في بعض الصور أو يقول إنما يثبت النسب