وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوم الحكم وقال أشهب في أحد قوليه على الأجزاء التي اقتسموا زادت أو تقصت ما لم تتلف وعلى قولهما يثبت الدين بشهادة احدهم مع يمين الطالب ام لا لعدم انتفاع الشاهد بشهادته ولا خلاف ان الورثة لا يضمنون بالقسم التالف بأمر سماوي إذا لحق الدين فيلزمهم ان يردوا ويضمنون اكلهم وما استهلكوه وانفقوه واختلف في ضمانهم بالإحداث كالبيع والهبة والصدقة والعتق فضمنهم ابن حبيب فيردوا ولا يرجعوا على الموهوب له ولم يضمنهم أشهب فيرجع صاحب الدين على الموهوب له ولا له على المشتري شيء الا ان يحابى فحكم المحاباه حكم الهبة ويصدقوا في تلف الحيوان الذي لا يغاب عليه يعدم التهمة في ايمانهم بخلاف العروض التي يغاب عليها واختلف في العين والمكيل والموزون من الطعام إذا شهد بتلفه على ثلاثة اقوال البراءة وعدمها وهو ظاهر قول ابن القاسم والفرق بين العين والمكيل والموزون تنبيه قال والإختلاف في انتقاض القسم مبني على الخلاف في الدين الطارئ هل يتعين في عين التركة أو هو متعلق بذمة الميت نظرا الى خراب الذمة بالموت وصون الدين الدين عن الضياع أو نظرا للاستصحاب وينبني عليه اختلاف قول مالك فيمن يبدأ باليمين في دين المتوفى هل الورثة أو الغرماء قلت واختلف العلماء إذا ترك مالا ودينا فقيل على ملكه حتى يوفى الدين وقيل على ملك الورثة لأن سبب الملك الحاجة العامة إذا لو بقيت الاشياء شائعة لتقاتل الناس عليها فجعل الشرع ترتب الأملاك على الأسباب الخاصة دافعا لهذه الفتن فالجنين لما كان ميتا شرعا وهو بصدد الحاجة في حياته ملك الصدقة والأموال إجماعا والميت لم تبق له حاجه عامة فلا ملك حجة الأول قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل ملك الورثة بعد الدين ويرد عليه ان المغيا هو المقادير لا المقدر ومعناه انه لما يبين ان للزوجة الثمن مثلا قال لا تعتقدوا انه