وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالقيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق نحوه وعلى عدم الضمان لا يضمن بهذه الاسباب ويلزمه الثمن في البيع ويصدق في تلف ما لا يغاب عليه دون ما يغاب مع يمينه وعلى مذهب أصبغ يضمن في العين وحده فتكون ثلاثة اقوال وطروء الغريم على الورثة أو على الموصى لهم بالثلث وعلى الورثة وطروء الموصى له بعد على الورثة فهم سواء فينتقض القسم عند مالك لحق الله تعالى ولا ينتقض عند أشهب واختلف قول ابن القاسم فعنه ينتقض بين جميعهم ويخرج الدين ثم يقسم الباقي ويكون النقض بالموت أو الجناية أو حوالة سوق أو غيره من الجميع أو يخرجوا الدين من عندهم فيتم القسم أو يتطوع احدهم بجملة الدين وليس لأحدهم اخراج نائبه من الدين ويتمسك بنصيبه من القسم الا برضاهم لتحقق الغبن في القسم الا ان يثبت الدين بشهادة أحدهم مع يمين الطالب فلبقية الورثة إخراج الدين من عندهم ويقرون القسم لتهمتهم إياه في نقض القسم ليزداد حظه أو لغبن حصل له أو نقضه بأمر سماوي قال مطرف وفيه نظر لأن التهمة تبطل شهادته وقاله أشهب وعنه انما ينتقض بيد من بقي حظه أو بعضه بيده أو استهلكه أو شيئا منه وأما من تلف جميع حظه بامر سماوي فلا يرجع عليه بشيء من الدين ولا يرجع هو مع سائر الورثة فيما بقي من التركة بعد الدين ووافق ابن حبيب قول ابن القاسم الأول الا ان يريد احدهم فك نصيبه بنائبة من الدين الا ان يتلف شيء مما بيد بقية الورثة الا ان يتركهم في ضمان التالف نفيا للغبن في القسم واتفق أشهب وسحنون واختلفا في فض الدين فقال سحنون على قيمة ما بيد كل واحد منهم