وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في دين الأجنبي ونصفه بين الأمة والإبن على ما تقدم وعن أبن القاسم إذا تركت مدبرة قيمتها مائة وخمسون ولها على الزوج مثلها وتركت زوجها وأخاها يعجل عتق نصف الأمة لأن لها ثلث نفسها وثلث للزوج وثلث للاخ يؤخذ ثلث الزوج فيما عليه من الدين فيكون بين الأمة والأخ نصفين ويبقى على الزوج فاضلا عن حقه خمسون بين الأخ والمدبرة نصفين ولو كان الزوج بعيد الغيبه لا يعلم حاله لم يبع مما عليه شيء إلا أن يكون قريبا يعرف ملاوه من عدمه وإذا لم يبع مما عليه شيء ولا ايسر حتى حالت قيمة المدبرة بزيادة أو نقص ثم ايسر لم تؤتنف فيها قيمة عن القيمة المتقدمة لأنه حكم نفذ ولو ماتت الأمة قبل ذلك وقد تركت المراة مما على الزوج الإبن كله ولو استوفى من الزوج وقد زادت قيمة الأمة لم ينظر إلى ذلك ولم يعتق غير ما عتق ولو قبض من الزوج بعدما نقصت فليعتق منها تمام الثلثين زادت قيمتها أو نقصت ولو يئس مما عليه الزوج فباع الأبن ثلاثة أخماسها ثم ايسر الزوج نقص من ذلك البيع تمأم ثلثها وعتق زادت قيمتها أو نقصت ويرد الأبن على المشتري حصة ذلك ولا يمنع الأبن أو إلاخ من بيع ما بيده منها وإن لم يؤيس من الزوج بعدم أو موت ولكن إن شاء البيع بدىء بيع ما للمدبرة على الزوج يتعجل منه عتقا ويأخذ الإبن ثمنه ثم يطلق يده على جميع ما بقي له فيها إلا إن يويس الزوج بعدم أو موت فالإبن يجعل بيع جميع ما بيده منها وإن طراللزوج مال نقص من ذلك البيع ما يتم بع عتق ثلثيها ولو لم يكن وكانت وصيته بمال لرجل أو صدقة على وارث دين فالجواب مثل ما تقدم في العتق ويحاص ذو الوصية الوراث الذي لا دين عليه فيما حص سواء كانت الوصية دنانير بعينها أوبغير عينها عند ملك واصحابه إلا اصبغ