وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميع التركة فيسقط ذلك مما عليه ويبقى ما زاد على ميراثه وهو ثلثا المائة التي عليه وكلما قبض من الزوج من ثلثي المائة الباقي عنده فللإبن منه ثلاثة أخماس خمس يعتق فيه من بقية الأمة حتى يكمل عتق ثلثيها وتكمل الإبن المائة فهي التي له من التركة ويبقى للزوج ثلث المائة وهو حقه قال اصبغ فإن تركت مع ذلك مائة عتق اربعة أخماس الأمة لأن الفريضة من ستة سهمان للأمة وثلاثة للإبن وسهم للزوج يسقط ويقسم ما حضر وهو مائتان بين الأمة والإبن على خمسة للأمة خمسا المائتين تعتق فيها اربعة أخماسها وللإبن المائة الباقية وعشرون في الأمة ويسقط عن الزوج مما عليه مقدار ارثه من المائتين وهو ثلث المائتين ثم ما قبض من الزوج عتق من المدبرة ما يخص خمسه وقبض الإبن أخماسه فإذا تم عتق الأمة بقي للزوج خمسون مما عليه وهو حقه وحصل للولد خمسون ومائة وهو حقه قال محمد فإن لم يترك غير المدبرة وقيمتها مائة وعلى الزوج اربعمائة عجل عتق خمسي المدبرة ولو كانت إلاربعمائة على الأبن عجل عتق ثلث المدبرة لأن ما حضر من التركة بين الزوج والمدبرة سهمان لها ووسهم له ولو ورثها أبنإن وزوج وعلى الإبنين دين قل أو كثر عجل من عتق الأمة أربعة اتساعها لأن الفريضة من اثني عشر للأمة الثلث وربع الباقي للزوج ولكل أبن ثلاثة يسقط سهم الأبن المديان تبقى تسعه اربعة منها للأمة ولو كان الدين على الزوج عجل عتق خمسها ولو تركت أبنا عليه مائة وزوجها عتق ثلثا الأمة ويبقى ثلثا للزوج وقد اخذ الإبن حقه ولو كان على الزوج لأجنبي دين مثل ما للزوجه عليه فمصابه من الأمة وهو السدس نصفه