وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلان خاصة به أهل الوصايا قال ولو طرأ دين لرد عتقه أو بيعه ممن أحب إلا أن يسع الثلث وإن لم يسع الثلث وقد بيع ممن أحب فأعتقه رجع على المشتري بما وضع له ونفذ العتق قال مالك وإذا قال بيعوه ولم يقل للعتق ولا من فلان ولا ممن أحب لهم عدم بيعه لعدم تعلق حق بالمبيع لأحد ولو قال يخير في البيع والبقا لبيع إن خرج من الثلث وشاء العبد لأنها وصية له ولا يوضع لمشتريه شيء لأنه بيع غير متقرر ولم يخص أحد بعينه وإذا أوصى ببيعه ممن احب أو من فلان فأعتقه الورثة فليس ذلك لهم ويبيعوه بوضيعة الثلث ولو قال ممن يعتقه فأراد الورثة كلهم عتقه كان ذلك لهم لأن المقصود العتق قال أبن كنانه في الذي يباع ممن أحب لا يقام للمزايدة بل يجمع له الإمام ثلاثة أو أربعة فيقوم ويحط ثلث القيمة فإن احب رجلين تزايدا عليه على أن يحط الثلث فمن وقع عليه وضع ثلث ذلك الثمن عنه فإن أحب رجلا فاشتراه قال أشهب له الآنتقال إلى غيره وثالث ورابع ما لم يطل حتى يضر بالورثة قال اللخمي إذا قال بيعوه ممن أحب فأحب أحدا بيع منه فإن لم يشتره بقيمته حط إلى مبلغ ثلث قيمته فإن لم يرض فقولان لمالك يخير الورثة بين بيعه بذلك وعتق ثلثه وعنه يكون رقيقا لأن الوصية لم تقتض اكثر مما فعلوه قال ويزاد الثلث وينقص في هذه المسائل إلا في مسألتين بيعوه من فلان للعتق أو بيعوه للعتق ولم يسم فلانا وأما الإنتظار فيختلف إن كان الإمتناع من الموصى له لم ينتظر نحو اشتروا عبد فلان فيأبى البائع أو بيعووا عبدي من فلان فيأبى الشراء فلا إنتظار لأن الموصى له رضي بترك الوصية وإن كان الإمتناع من غير الموصى له نحو اشتروه للعتق فيأبي سيده بيعه فالعبد له حق في العتق ولم يكن الإمتناع منه قال أبن القاسم الثمن ميراث بعد الآنتظار ولم يجزه وفي كتاب الوصايا الثاني بعد اليأس وقيل لا ينتظر وكذلك الجوأب إذا قال بيعوه من فلان للعتق فامتنع فلان من الشراء واختلف إذا قال اشتروا عبد ولدي فأعتقوه ومعه ورثة فقال مرة لا يزاد