وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم فإن أبى شراءه بوضيعة الثلث اعطي الثلث عند ابن القاسم ولا شيء له عند غيره كانه رد الوصية ولم يقل أبن القاسم في الذي أوصى إن يشتري عبده فاتنع من بيعه إنه يعطى ثلث الثمن كما قال في الذي أوصى إن يباع منه وهما سواء قال مالك إن أوصى إن يشتري عبد فلان لفلان فامتنع من بيعه بقدر زيادة ثلث الثمن يعطى الثمن وثلثه لمن أوصى له بالعبد بعد شرائه قال وهو مشكل لأنه أوصى له بعبد لا بثمن ولو باع البائع العبد لم يكن له غيره فإذا امتنع البائع أما إن يكون للبائع الثلث الزائد كالذي يمتنع من الشراء أو يكون الثلث الزائد للورثة فلو كان ثمن العبد ثلاثين فهو بزيادة الثلث اربعون وثلث الميت عشرون فيقول البائع أبيع نصفه لتحصل زيادة خمسة ينبغي إن يكون ذلك له ثم يسلم ذلك للموصي فإن أمتنع لشركه في العبد لا ضنا منه بالعبد ينبغي على مذهب أبن القاسم تسليم العشرين له إن يطلب البائع الخمسة وحدها ويمتنع من البيع خشية الشركة في العبد ينبغي أن يكون ذلك له كقوله في الذي أمتنع من الشراء إن له ثلث العبد وهاهنا أولى لأنه أمتنع خشية الضرر بالشركة لا ضنا منه بالقيمة قال ابن يونس إذا أوصى بوصايا وإن يشترى عبد فلان لفلان بحصة أقل من ثمنه وثلث ثمنه وأمتنع البائع من بيعه رجع للورثة على أحد القولين ولا يقسم منه لأهل الوصايا كرد بعض أهل الوصايا وهو الأشبه قال أشهب إذا أوصى ببيعه ممن احب ووصايا وضاق الثلث إن أجاز الورثة وإلا جعلوا الثلث فيدخل العتق ويبدأ به فيه فإن فضل شيء فللوصايا وقاله ابن القاسم وفي كتاب محمد يحاص بثلث ثمنه ذلك وذلك الذي يوضع لمن أحب العبد إن يشتريه أو رضي الورثة لأن بقيته لا يلزمهم بيعه وينبغي على مذهب أبن القاسم إن لم يشتره أحد يعتق ثلثه ويبدأ على الوصايا فيعتق ما حمل الثلث وعن مالك إذا أوصى إن يباع ممن احب وبوصايا يوضع ثلث ثمنه ولا يبدأ عليها قال أشهب وإذا بيع للعتق وظهرت وصايا لا تضر ولو قال يباع ممن احب أو من