وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الأول أن فعلهم رضي الله عليهم لا ينافي صورة النزاع بل يدل على جواز أصل الوقف وأن المتصل جائز كما أنهم لما وقفوا على جهات مخصوصة من البر لم يمتنع الوقف على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها وعن الثاني ان مقتضى التحبيس والوقف الدوام وهو اعم من الدوام على شخص معين أو على أشخاص أو سنة أو الدهر ولذلك يقال دام بدوام دولة بني أمية ومدة حياة فلان ولا ينافي ذلك اللفظ وقال ح يمتنع منقطع الانتهاء وقال أحمد يمتنع منقطع الانتهاء ومنقطع الوسط وعند ش من منقطع الابتداء الوقف على رجل ولم يعينه أو على ولده ولم يولد له فرع قال الأبهري إذا حبس سبعة منازل على سبعة أولاد وأولادهم من بعدهم فتوفي أحدهم وأخذ ولده منزله فكان يكريه ولا يسكنه ثم سافر سفر انقطاع أكري وقسم بينهم ويخص أهل الحاجة منهم لأن المحبس إنما قصد سكنى ولده في بلده فإذا خرج لم يكن له شيء ويكرى ما فضل عن سكناه وإن لم يكن منقطعا انتظر فرع في الكتاب لا يخرج من الحبس أحد لأحد للاستواء في السبب ومن لم يجد مسكنا فلا كراء له ومن غاب غيبة انتقال أو مات استحق الحاضر مكانه لأن المنفعة أرصدت لمن تيسر انتفاعه ومن سافر لا يريد مقاما فهو على حقه إذا رجع قاعدة من ملك المنفعة له المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك أن ينتفع ليس له المعاوضة كسكنى المدارس والربط والجلوس في المساجد والطرق ليس لأحد أن يؤجر مكانه في المسجد أو المدرسة أو الطريق لأنه لم يملك