وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال إذا كان الحبس مشاعا وطلب بعض الشركاء القسمة أو البيع قال عبد الملك إن كان ينقسم قسم فما كان الحبس كان حبسا وما كان لا ينقسم بيع فما وقع للحبس اشترى بثمنه مثل ذلك ويكون حبسا لأن المحبس لما حبس ما لا ينقسم لم يكن له إبطال حق شريكه في البيع ووافق أحمد في قسمة الوقف من الطلق بناء على أن القسمة ليست بيعا بل اقرار حق تنبيه الوقف ينقسم إلى منقطع الأول وإلى منقطع الآخر وإلى منقطع الطرفين وإلى منقطع الوسط والطرفين فهذه خمسة أقسام فالأول كالوقف على من لا يصح الوقف عليه كالوقف على نفسه أو معصية أو ميت لا ينتفع والثاني على أولاده ثم على معصية والثالث على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت والرابع على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء والخامس على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين في جهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة والظاهر من مذهبنا أن الوقف يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو يخص كالعواري والهبات والوصايا وقال ش يمتنع منقطع الابتداء أو الانتهاء ومنقطع الابتداء فقط لأن أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيها انقطاع فما فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل ولأن مقتضى الصيغة الدوام فحيث لا دوام يكون باطلا لمخالفة مقتضى لفظ العقد كما لو باع وحجر فإنه يبطل لكونه خلاف مقتضى العقد والجواب