وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزراعة فلم يتعرض لها حتى مات الواهب بطلت الهبة لأن حيازة مثل هذا إنما هو بالعمل فان منعه الواهب من العمل لم تبطل الحيازة لأن الذي عليه التعرض وقد فعله وان ترك العمل لضعفه بنفسه وآلته مع امكان مساقاتها لغيره والإرفاق بها بطلت الهبة وان ضعف عن جملة الوجوه فالإشهاد حوز لأنه الممكن قاله ابن القاسم فرع قال قال مالك لا تحاز العرية إلا أن يطلع فيها ثمر ويقبضها المعري فان عدم أحدهما قبل موت المعري بطل الإعراء لعدم حوز العطية وقال أشهب يكفي الإبار أو تسليم العطية لأن المعري إنما وهب مع بقاء الأصل في يده إلى حين الثمرة فرع قال لو حاز بغير علمه صح لأنه أخذ حقه نظائر قال ابن بشير التي لا تتم إلا بالحيازات سبع عشرة مسئلة الحبس والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والاسكان والعارية والارفاق والعدة والاخدام والصلة والحبا والرهن النظر الثالث في أحكامها وأصلها وأصل كل معروف واحسان الندب لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل