وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال صاحب المنتقى لو باع الموهوب الهبة ولم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فالبيع حوز قاله مالك وقال أصبغ لا يحصل الحوز بذلك ولا بغيره إلا العتق لأنه مبني على التغليب والسراية فان باع الواهب قبل الحوز فالبيع أولى عند ابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الصدقة والهبة أولى إن كان المعطى معينا بخلاف غير المعين نحو سبيل الله فإنه لا يقضى به فرع قال إذا تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ولم يعلم أنه كان يكريها باسمه أو اسم نفسه فهي للابن لأنه ظاهر حال الأب أنه إذا وهب لابنه لا يرجع وان يؤجر له فرع قال إذا وهب أحد الوصيين لليتيم أعطاه لشريكه في الوصية أو غيره قاله ابن العطار ولا تجوز هبة نفسه إلا إذا انفرد لتعذر من هو له مثله أو أولى منه وقيل حيازته تامة لأنه ولي فرع قال يكفي في حيازة الأرض التي لا عمل فيها الإشهاد لأنه الممكن وأما أرض الزراعة والعمل ان وهبت في غير إبان العمل حددها وأشهد بتسليمها قاله أصبغ وعن ابن القاسم لا يكون حوزا إلا أن يتأخر العمل لعذر وهذا إذا فاتت حيازتها قبل موت الموهوب اما لو حضر وقت