وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للضرر وعن ابن كنانة لا يجبر إذا كان لهما أيضا لأن الإنسان لا يجبر على تجديد ملكه وفي المجموعة إذا كان بينهما وانهدم بغير فعله لا يجبر ويخير في المشترك بين البناء والبيع والمقاسمة جمعا بين المصالح فرع قال إذا اختلفتما في جدار بينكما وعقد بنائه إليكما فهو لكما بعد أيمانكما لاسوائكما في السبب أو لأحدكما فقط فهو له أو منقطعا عنكما فلكما لاستوائكما وان كان لأحدكما فيه كوة فهو لمن فيه مرافقه وان كانت الكوة لكما فهو بينكما ولو كان لأحدكما فيه خشب ولا عقد لأحدكما فهو لمن عليه حمله وإن كان حملكما عليه فهو بينكما فإن كان لأحد كما عشر خشبات وللآخر سبعة ترك على حاله لا يزيد أحدكما خشبا إلا برضى صاحبه وان انهدم بنيانه جميعا على حاله ويقال للممتنع بع الدار كلها ممن يبني واختلف قول سحنون في الحمل هل هو دليل أم لا وفي كتاب ابن سحنون إذا كان وجه البناء لأحدهما وللآخر ظهره فهو بينهما ولم يجعل وجه البناء دليلا والحائط لمن له الباب فيه وان لم يعلم لمن الباب فهو بينهما نصفان وقال أشهب إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر خمسة أو خشبة فهو بينهما نصفان وقال من خالفنا هو لصاحب الكثير إلا موضع الخشبة وقال سحنون في الكوى غير المنفوذة نظر قال سحنون إذا كان حائط حذوه حائط وعقد أحدهما لأحدكما وعقد الآخر لجهة الآخر قضى لكل واحد بالحائط الذي إليه عقده وإذا أراد من له العقد وعليه حمل لغيره البناء على الحائط امتنع ان ضر بحمل الآخر وإلا فلا وإذا