وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سبب منه ليس لك سدها وان تسبب في ذلك سددتها وقال أصبغ إذا خرج في ارض جارك قضيب من شجرة في حائطك من تحت الأرض فصار شجرة خير جارك بين قلعها أو يعطي لك قيمتها لأنها من غير مالك المعصوم والماء لا يملك إلا بالحوز وما خرج منه لجارك لم تحزه ولو كانت إذا قطعت وغرست نبتت فلك قلعها ولا يخير وقال في المجموعة يعطيك قيمتها مقلوعة ما لم يضربك بأن تشرب من عندك وإلا فلك قلعها إلا أن يقطع عروقها المتصلة بشجرك وتعطى قيمتها مقلوعة فرع قال قال مطرف يمنع ما أضر بالناس من إحداث الأبرجة تضر بالزرع أو النحل تضر بالشجر وكذلك الدجاج والإوز الطيارة بخلاف الماشية لأن الاحتراس منها ممكن ودخل الناس عليه في العادة وجوز ابن القاسم اتخاذ النحل والحمام قياسا على الماشية وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهم فرع قال قال مالك إذا سقط الجدار بينكما وهو لأحدكما لم يجبر على بنائه لأنه لا يجب عليه سترك بملكه أو لكما جبر الممتنع منكما على البناء مع صاحبه لأنه من أحكام الشركة وفي العتبية إذا كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وترك رده ضررا وهو قادر على بنائه جبر على رده فان عجز ستر الآخر على نفسه بالبناء في حقه وان هدمه للضرر اجبر على الإعادة أو هدمه لنفعه ثم عجز أو استغنى عنه لم يجبر قال ابن حبيب لا يجبر عند ابن القاسم إذا انهدم ويجبر عند ابن كنانة وأجمعوا على الإجبار إذا هدمه