وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شركة لك أو على أن يكون الزرع لك قال وان بذر من عنده لأنك إنما اشتريت منه البذر شراء فاسدا وأمرته بجعله في أرضك وعليك مثل ما بذر وأجرة العمل ويكون الزرع له وان كان البذر من عندك وزرعه لنفسه فهو له وعليه مثل البذر وكراء الأرض لأنه اشترى منك البذر شراء فاسدا وفي الكتاب يمتنع في البياض التبع ان يشترط أول سنة للعامل ثم باقي السنين لك لأنه غرر قال ابن يونس قال ابن حبيب فان نزل فله مساقاة مثله في العام الأول على ان البياض له ومساقاة المثل فيما بعد على ان البياض لك فيكون في الأول النصف مثلا وفي الأخير الثلثان وعلى مذهب محمد أجير في السنين كلها وفي الجواهر متى كان البياض أكثر من الثلث امتنع دخوله في المساقاة والغاؤه له بل لك أو أقل وسكتما عنه فله عند مالك وقال ابن حبيب بشرط ان لا تزيد قيمته على ثلث نصيبه وظاهر قول مالك ان لا تزيد قيمته على ثلث الجميع وفي كتاب ابن سحنون انه لك اذا سكتما عنه تمهيد يحذر في البياض من أمور احدها كراء الأرض بما تنبت وثانيها اشتراط زيادة لك أوله فانه زيادة غرر في المساقاة لاحتمال أن لا يحصل ما يقابل تلك الزيادة أو يحصل لكن لا يعلم مقداره وثالثها الشركة الفاسدة في الزرع بان تقابل الأرض أو بعضها بالبذر أو بعضه فاذا ألغى للعامل وهو تبع سلم من هذا كله فائدة انما سمي الخالي من الأرض بياضا والمزروع سوادا لأن الأرض