وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض وقال ابن عبدوس إنما يراعى كونه تبعا لثمرة جميع الحائط إن اشترطتما ان ما ينبت فيه بينكما فأما إن ألغي له فإنما يراعى ما هو تبع لحصته خاصة وعن مالك ان أجيحت الثمرة وقد زرع العامل البياض فله كراؤه ولو عجز الداخل عن الأصل عليه كراء المثل قال ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك فله مساقاة مثله وما ينبت له لقوة سببه بالبذر والعمل وان شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ينبت لك فمساقاة المثل وأجرة المثل في عمل البياض والزرع لك لقوة سببك بالبذر قال والأصل أن يكون أجيرا قال محمد ولو شرطت البياض للعامل وعليك البذر امتنع لأنها زيادة له وله أجرة المثل وقال أصبغ مساقاة المثل وعن مالك إذا كان الشجر تبعا للأرض والزرع تبع للشجر أنه بخلاف البياض وكراء الأرض ولا يلغى للعامل ويمتنع إلا على مساقاة واحدة كأصناف في حائط وعن مالك جواز إلغائه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار والأرض فيها نخل تبع شرط ثمرتها فهي له ولا يكون بينكما فان شرط ثلاثة أرباع البياض الذي هو تبع منعه ابن القاسم بل إما مساقاة واحدة بينكما أو يلغى للعامل واجازه أصبغ قياسا على اشتراط الكل ولا ينبغي ان يكون أكثره لك كما أنه ليس لك اشتراط كله قال اللخمي متى كان أكثر من الثلث امتنع ادخاله في المساقاة وجاز ابقاؤه لك وان سكتما عنه عند العقد صح وهو لك وان كان الثلث فأقل جاز إدخاله في المساقاة لأن بياض خيبر كان تبعا فإن سكتما عنه قال مالك هو لك فان زرعه بغير علمك فعليه كراء المثل وقال محمد هو له لأنها سنته في خيبر وقال ابن حبيب بني الزرع الفاسد على الشركة الفاسدة على احد القولين ان الزرع لمن له البذر قال وارى أن الزرع له اذا زرع على ان لا