وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لينضبط العمل وأنه ان مات قبل ذلك أخلفه فرع في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج الى السقي قبل طيبه قال ابن يونس قال مالك تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها فيمتنع لانتفاء الضرورة حينئذ ولا تجوز الا الى مدة معلومة ولم يتعرض في الخبر لها لأنه قصد بيان جوازها وقاله ش وأحمد تقليلا للجهالة بخلاف القراض تأجيله يبطل حكمته وقيل لا يحتاج اليها لأنها من جداد الى جداد كالقراض من محاسبة الى محاسبة وقد قال مالك الشأن فيها الجداد وان لم يؤجلاه فرع قال ابن يونس قال سحنون منتهى المساقاة في الثمر جداده بعد إثماره وفي التين والكرم قطافه ويبسه وفي الزرع تهذيبه قال مالك فإن تأخرت نحو العشرة من النخل او الشجر فعليه سقي جميع الحائط حتى يجد ما بقي ويسقى في الاجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع وقال مطرف كلما قطعت ثمرة انقضت مساقاتها قلت او كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط قال مالك واذا دخل الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك فرع قال اللخمي قال مالك اذا هارت بئرك جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة قال سحنون اذا كان يسقي بفضل بئره لأن لك أخذه منه