وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه او يقطع له ثلث مال الميت ويكون لهم عدم الاجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا قال اللخمي قال سحنون اذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين فهو كهبته يوقف السقي الى ما لا يطول ولا يضر فان صح نفذ وان مات وحمل ثلثه الحائط نفذ وان لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الاجازة وبين قطع الثلث له بتلا وتستحب المساقاة ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي فان خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت فرع في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ويجوز ان تساقيه ان أمنت ان يعصر نصيبه خمرا الركن الثالث العمل وفي الجواهر شرطه الاقتصار على عمل المساقاة ولا يضم اليه عملا آخر لئلا يكون ذلك الآخر إجارة بأجرة مجهولة لغير ضرورة وان استبد العامل بالعمل فلا يشترط مشاركة المالك له فيه لئلا تكثر الجهالة في العمل وقاله أحمد و ش وقال سحنون اذا كان الحائط كبيرا يجوز اشتراط الغلام فيه جاز اشتراط عمل المالك قياسا على الغلام وقال عبد الحق ليس الغلام كالمالك لأن يد المالك اذا بقيت لم يرض بأمانة العامل بخلاف الغلام ويجوز اشتراط غلام المالك كمساقاة عاملين اذا كان الحائط كبيرا واشتراط بقاءه مدة المساقاة