وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب اذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره لم يضمنه وهو أمين فان عمل ببقيته جبر بربح ذلك ويقتسمان ما زاد على ذلك ولا يفيد جعلهما رأس المال ما بقي والمحاسبة حتى يقبضه منه لأن وضع القراض أن تجبر خسارته بربحه وما استهلكه أو تسلفه ضمنه ولا حصة له من الربح لانتقاله عن القراض الى الذمة بالضمان والباقي رأس المال قال اللخمي اذا ضاع بعد الشراء قبل النقد خير بين إخلافه ويكون المتاع قراضا ورأس مال القراض ما يدفعه إلا أن يكون المتاع له لأنك لم تلتزم غير ما دفعت وقال المغيرة تجبر على الإخلاف لأنك أدخلته في الشراء فإن كانت مائة فضاع خمسون خيرت بين الإخلاف ويكون رأس المال مائة وخمسين أو لا تخلفها ويغرمها العامل ويشارك بالنصف واذا اختلفتما فبيع المتاع بمائة وخمسين وقراضكما على النصف فله اثنا عشر ونصف لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شيء للعامل فيه ونصفها للقراض الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بربح الثاني لأنهما قراضان لدفعك بعد الشغل الأول وان لم تخلفها شارك بالنصف فيما يباع به ولا ربح له فيما ينوب القراض إلا أن يبيع بأكثر من مائتين ولك أن تخلف خمسة وعشرين ويكون المتاع بينكما على أربعة أجزاء ربع للعامل وربع لك علي للقراض رأس ماله خمسة وعشرون ونصف على القراض الأول فإن باع بمائتين فله اثنان وستون ونصف خمسون عن نصيبه منها وهو الربع واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن الربع الآخر ولا شيء له في