وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم لا يرى تضمينه والثالث ابن القاسم يقول اذا لم تدفع اليه فهو شريك بما ودى وعند الغير اذا لم تضمنه ولا أعطيته شيئا يكون شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب لا بما ودى قال اللخمي اذا أخذ مالين كل واحد منفردا لا يحمل النفقة ويحملان النفقة مجتمعين له النفقة عند ابن القاسم والقياس عدمها لأن كليها يقول مالي لا تجب فيه النفقة وليس لغيري ادخال الضرر علي وكذلك اذا كان أحدهما كثيرا والآخر قليلا لم أر على القليل شيئا نظائر قال أبو عمران يوجب الصبغ الشركة في خمس مسائل القراض كما تقدم والثوب المستحق بعد شرائه اذا أبيت من دفع قيمة الصبغ وأبى المشتري من دفع قيمة الثوب أبيض والثوب الذي فلس ربه شارك الصباغ صاحب الدين والثوب الذي اطلع على عيبه بعد صبغه يشارك بما زاد الصبغ والثوب الواقع في المصبغة من غير قصد يشارك بما زاد الصبغ ولا يوجب الشركة في ثلاث مسائل صبغ الغاصب وليس له فيه إلا المراجعة بما لكل واحد منهما وصبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري وكذلك القصار إذا دفع غير الثوب غلطا فصبغه الآخر فانه يتراجع هو وصاحب الثوب المصبوغ دون القصار نظائر قال العبدي مسائل الخمسين خمس الأربعون إلى الخمسين تجب فيها النفقة والكسوة في القراض والبضاعة والخمسون ثمن الرائعة وقيل الستون دينارا في حيز القليل ويكون وصي الأم وصيا فيها والخمسون الى الستين حيازة على الأقارب والخمسون سنة التعنيس