وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجموع المعمول ذلك ونسبته إلى ألف نسبة الثمن فيستحق ثمن الأجرة وأما الصندوق فليس ينقر وإلا استوت المسألتان بل الواح يلفقها فهو استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة وذلك دائرة أربعة وقعره وغطاؤه اثنان فكل لوح عشرة في عشرة مائة فالألواح ستمائة عمل ستة ألواح كل لوح خمسة في خمسة خمسة وعشرين فجميعها مائة وخمسون ربع الستمائة فاستحق الربع من الأجرة وهاتان المسألتان من أنواع ما يلقى في المطارحات على الفقهاء وكم يخفى على الفقهاء والحكام الحق في كثير من المسائل بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبغي لذوي الهم العلية أن لا يتركوا الإطلاع على العلوم ما أمكنهم ذلك فلم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام الفصل الثاني في الضمان وفي الجواهر يد المستأجر يد أمانة على المعروف من المذهب لأجل الإذن في المباشرة كالوكيل والمودع وقاله الأئمة وقيل ضامن كالقابض في البيع الفاسد وأما يد الأجير على سلعة يؤثر فيها كالخياط ونحوه فيده يد ضمان عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر يلقب بصنعته أم لا أن انتصب للصنعة وإلا فيده يد أمانة وقال الأئمة لا يضمن إلا ما أهلك بفعله من الدق في