وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لك يستحق فقل أخطأت وإن قال لك لا يستحق فقل له أخطأت فسأله فقال له يستحق فقله له أخطأت فسكت ساعة وقال لا يستحق فقال له أخطأت فذهب أبو يوسف إلى أبي حنيفة فقال له لعلك جائتك مسألة القصار فقال له نعم فقال له ينبغي لك أن تفصل فتقول إن قصره بعد الجحد لا يستحق لأنه قصر لنفسه أو قبل الجحد استحق لأنه قصر لربه وقاله ش ومقتضى أصولنا أن له الأجرة مطلقا لأن الغاصب عندنا إذا صبغ الثوب أو فعل ما يزيد العين خير ربها بين أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما زاد من الصنعة وهاهنا الصنعة مأذون فيها بالعقد فله الأجرة قال إذا أخطأ الدليل الطريق له الأجرة لأن عليه اجتهاده وقد اجتهد إن كان عالما وإلا فلا اجر له لتغريره بغيره تنبيه غريب إذا استأجره على حفر بئر عشرة في عشرة فحفر خمسة في خمسة استحق ثمن الأجرة ويظهر في بادئ الرأي لمن لا يحسن الفقه والحساب أنه يستحق نصف الأجرة لأن الخمسة نصف العشرة ولو استأجره على عمل صندوق عشرة في عشرة فعمل خمسة في خمسة استحق ربع الأجرة وفقه المسألتين أن البئر كل ما نزل فيه ذراعا فقد شال من التراب بساطا مساحته عشرة في عشرة وذلك مائة فكل ذراع ينزله في البئر حينئذ مائة والأذرع عشرة وعشرة في مائة بألف ذراع فالمستأجر عليه ألف ذراع فلما حفر خمسة شال في الذراع الأول بساط تراب خمسة في خمسة وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون والأذرع المعمولة خمسة وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمسة وعشرين فيكون