وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوم فقيل هي رواية في السلم الحال وقيل بل المذهب لا يختلف في منعه وإنما هذا خلاف في مقداره الشرط العاشر أن يكون الأجل معلوما للحديث المتقدم ولأن الأجل له جزء من الثمن فهو مبيع فيكون معلوما قال المازري إذا قال إلى يوم كذا فالحد طلوع الفجر أو في رمضان فهو غرور قال ابن العطار يكره فقط لاقتضائه المخاصمة ما بين أول الشهر إلى آخره وللشافعية قولان ولم أر لأصحابنا المتقدمين فيه نقلا قال وينبغي أن يكون فاسدا وأجازه ح وفي الجواهر يجوز إلى الحصاد وما تضبطه العادة ومنع ش و ح إلى الحصاد ونحوه لعدم انضباطه عندهما عادة ويكون الأجل معظم ذلك دون أوله وآخره ولو قال ثلاثة أشهر تحسب بالأهلة ويكمل الكسر من الرابع ثلاثين وإلى يوم الجمعة أو رمضان فأول جزء منه وفي الجمعة أو في رمضان من أوله إلى آخره ويكره قال القاضي أبو الوليد إن اختلف بذلك الثمن فسخ وإلا فلا وإلى أول يوم في آخره فهو السادس عشر وإلى آخر يوم في أوله فهو الخامس عشر الشرط الحادي عشر أن يكون الأجل المشترط زمان وجوده احترازا من السلم في فاكهة الشتاء لأجل في الصيف وبالعكس ونحو ذلك فإنه غرر فيمتنع الشرط الثاني عشر أن يكون مأمون التسليم عند الأجل احترازا من الموجود عند الأجل لكنه يتوقع العجز عنه ليلا يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا