وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعدوله إلى السلم قصد للغرر وإن لم يكن عنده فالأجل يعينه على تحصيله والحلول يمنع ذلك وبقي الغرر ولهذا هو الغالب لأن ثمن المعين أكثر والغالب أنه لا يقدر على تحصيل الأكثر فتركه الآن لأنه ليس عنده فيندرج الحال في الغرر فيمتنع في فينعكس عليهم المقصود ثم نقول أحد العوضين في السلم فلا يقع إلا على واحد كالثمن تفريع في الكتاب لا يجوز بيع ما ليس عندك إلا لأجل معلوم تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد عند مالك قال ابن القاسم وأرى الخمسة عشر يوما والعشرين في البلد الواحد وقال ح الأجل ثلاثة أيام كالخيار أو نصف يوم لأنه أقل ما يفترقان فيه من المجلس فيخرج علن السلم الحال قال اللخمي يجوز الحال وإلى أجل قريب من شأنه أن يكون في تلك السلعة كاللحام والفكاه والرطاب والحال على أن يقبض في بلد آخر وبينهما قريب وعن مالك إجارته إلى اليوم مطلقا وعن ابن وهب إلى اليومين والثلاثة في الثياب والدواب أحسن من بعيد الأجل وتسمية الأجل ثلاثة أقسام واجبة وساقطة ومختلف فيها إذا شرط القبض في بلد العقد ولم يكن يقبض المشترى فيه عادة وساقط إذا كانت عادة لأنها تقوم مقام الشرط ومختلف فيها إذا لم تكن عادة وشرط القبض في غير بلد فقيل المسافة بين البلدين كالأجل إذا خرجا على الفور ويجيران على القبض عند الوصول وقيل فاسد وهو أحسن لأن السلم يتضمن المكان والزمان فذكر أحدهما لا يغني عن الآخر قال سند وإذا قلنا لابد من أجل تتغير فيه الأسواق فعقدا على خلافه استحب محمد فسخه لفوات الشرط ولا يجب للخلاف فيه ولم يفسخه ابن حبيب قال والقياس الفساد وفي الجواهر روي ابن عبد الحكم السلم إلى