وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه للغير فيكون هو مستحقا عليه للغير فلا يأكل منه كبدله وكذا فدية الأذى ونذر المساكين فإن أكل من الثلاثة ضمن في جزاء الصيد ما قل أو كثر وعليه البدل قال ابن القاسم ولا أدري قول مالك في نذر المساكين وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل لأنه عند مالك ليس مثل الأول وإنما يستحب ترك الأكل منه قال وإذا هلك هدي التطوع قبل محله تصدق به ولا يأكل منه لأنه غير مضمون عليه وليس عليه بدله فإن أكل فعليه البدل لاتهامه في ذبحه وكل هدي مضمون هلك قبل محله فله الأكل منه والإطعام للغني والفقير ولا يبع منه لحما ولا جلا ولا جلدا ولا خطاما ولا قلائد ولا يستعين بذلك في غير الأول والمبعوث معه بالهدي يأكل من كل هدي إلا الثلاثة المتقدمة إلا أن يكون مسكينا وفي مسلم لما بعث الهدي مع ناجية الأسلمي قال له أرأيت إن أزحف منها شيء على معنى ضعف عن المشي يقال رجف البعير إذا خر من سنامه على الارض من الأعياء وأوجفه اليسير فقال له انحره واخضب نعلها بدمها واضرب بها صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك قال سند حكى محمد خلافا في الأكل من هدي الفساد وروي عن مالك إن أكل من الجزاء والفدية فلا شيء عليه وكل هدي جاز أكل بعضه وجاز أكل كله ولا حد فيما يستحب إطعامه على ظاهر المذهب وحدده ش بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج ومرة بالثلث لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الحج فجعل له شريكين والنذر قسمان نذر للمساكين يأكلونه فلا يأكل منه على المشهور وفيه خلاف منذور النحر فقط قال مالك يأكل منها وإذا عين أفضل مما وجب