وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سند روى أشهب إن ذكاة الذمي صحيحة لأنه من أهل الذكاة ويغسل الذمي الجنب إذا قصد الجنب رفع الجنابة وكاستنابته في العتق وموضع المنع الذبح بخلاف السلخ وتقطيع اللحم والمقصود من التسمية ذكر الله تعالى مخالفة الجاهلية في تسمية الأصنام حتى لو قال الله أجزأه أما ذكر الرحمن فلا يناسب حال الإماتة ولم ير مالك قوله اللهم مثل الأول مستحسنا خلافا لابن حبيب وفي الكتاب لا يعطى الجزار أجرته من لحمها ولا جلودها ولا خطامها ولا جلها لما في حديث علي رضي الله عنه أمرني أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا وفي الجواهر إن ذبحها غير صاحبها قاصدا صاحبها أجزأه وان لم يستنبه لوجوبها بالتقليد وإن نحرها عن نفسه تعديا أو غلطا فأقول ثالثها يجزئ في الغلط لوجود قصر القربة من حيث الجملة بخلاف التعدي ولو دفعها للمساكين بعد بلوغها محلها وأمرهم بنحرها ورجع إلى بلده فاستحيوها فعليه بدلها كانت واجبا أو تطوعا لأن تفريط الوكيل كتفريط الموكل الحكم العاشر الأكل منها وفي الكتاب يؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فإن أكل فلا يجزئه وعليه البدل وقال ح يأكل من التطوع وهدي التمتع والقران لأنهما لم يجبا بسبب محرم فلم يحرما عليه كالتطوع وقال ش يأكل من التطوع دون ما وجب في الإحرام واختلف أصحابه في النذر لأنه هدي واجب كفدية الأذى وجزاء الصيد لنا قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الحج وهو عام خص منه جزاء الصيد لأن بدله الذي هو الإطعام مستحق