وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظرا إلى أن أصل الوجوب متعلق بها وإنما هو يحمل عنها الإكراه أو يقال وجود ماله شرط في الوجوب الفصل الثاني في مقدمات الوطئ وفي الكتاب إذا داوم المحرم التذكر للذة أو عبث بذكره أو استدام الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر حتى أنزل فسد حجه وكذلك المحرمة قياسا على الصوم فإن لم يبالغ النظر ولا داومه فأنزل أو باشر فالتذ ولم تغب الحشفة فحجه تام وعليه دم قال سند وروى أشهب إن تذكر أهله حتى أنزل ليس عليه حج قابلا ولا عمرة وعليه هدي بدنة وقاله الأئمة لأنه لا يوجب الحد فلا يفسد الحج وقالوا ذلك إذا جامع دون الفرج والحاق الحج بالعبادات من الصوم والاعتكاف والطهارة أولى من الحدود وفي الجواهر إن باشر ولم ينزل فروى محمد إن قبل فبدنة أو غمز امرأة بيده فأحب إلي أن يذبح وتكره المباشرة ومس الكف ورؤية الذراع وحملها على المحمل بل يتخذ سلما ولا بأس برؤية شعرها وأفتاء المفتي في أمور النساء النوع العاشر عقد النكاح والإنكاح من المحرم لما تقدم في الجماع ولا فدية فيه دون سائر المحظورات لأنه وسيلة وغيره مقصد والذي يجبر إنما هو المقاصد وله مراجعة زوجته وهما محرمان لأن الرجعية زوجة لأنهما يتوارثان إنما الرجعة إزالة مانع من الوطئ النوع الحادي عشر التزين بإماطة الأذى والتنظيف والأصل في منع هذا النوع قوله المحرم أشعث أغبر وفيه تفريعات ثلاثة