وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقه في أول الكتاب فكل من قدم على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ولا يعذر بجهله ولذلك أجراه مالك في الصلاة مجرى العامد لاشتراكهما في العصيان ولم يلحقه بالناسي وها هنا عذره بالجهل فينبغي أن يعلم أن الجهل قسمان ما لا يشق دفعه عادة فلا يعذر به وما يشق فيعذر به كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو شرب خمرا يظنه خلا فيعذر إجماعا ومشاق الحج كثيرة فناسب التخفيف والعجب إن النسيان في الحج لا يمنع الفدية وهو مسقط للإثم إجماعا وأسقطها بالجهل والتأويل الفاسد الذي يثبت الأثم معهما الرابع في الكتاب إن إكره نساءه محرمات أحجهن وكفر عن كل واحدة كفارة وأن بن منه وتزوجن لأن الحج تدخله النيابة والإكراه يوجب الضمان كوطئها صائمة مكرهة فإن طاوعنه فذلك عليهن دونه وقال ابن يونس وإذا تزوجت جبر الثاني على الإذن لها ومن وطئ أمته وقد أذن لها في الحج فعليه أن يحج بها ويهدي عنها قال ابن القاسم وطوعها له كالإكراه قال عبد الملك ولو باعها كان ذلك عليه لها قال محمد وهو عيب ترد به قال عبد الملك ويهدي عنها ولا يصوم وإذا لم يكن عند الزوج ما يحج زوجته المكرهة فلتفعل هي ذلك من مالها وترجع عليه وإذا أفلس الزوج وقف لها ما يحج به ويهدي فإذا ماتت قبل ذلك رجع إلى الغرماء إلا الهدي فيبعث به إلى مكة وقال سند الخلاف الذي في كفارة الإكراه على الوطئ في الصوم لا يأتي ها هنا لأن الوطئ في الحج يوجب الكفارة بخلاف الصوم وقال عبد الملك إذا لم يجد الهدي لا يصوم ولابن القاسم في وجوب ذلك عليها إذا أعسر الزوج قولان