وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش في الرعي ومنعه ح وابن حنبل لأنه تسبب في إتلاف ما لا يجوز إتلافه فيمنع كالسبب لقتل الصيد لنا إن الحاجة إلى ذلك فوق الحاجة إلى الإذخر فيجوز ومنع ش الاحتشاش فإن احتش ضمن ما نقصه القلع فإن استخلف ونبت سقط الضمان لنا القياس على الرعي قال سند إذا قطع شجرة ردها لمنبتها فإن نبتت ذهبت الجناية وإلا انتفع بها الصيد في الحرم وفي الجواهر إذا نبت في الحرم ما شأنه أن يستنبت أو استنبت ما عادته أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا بحاله الحاضرة الحرم الثاني حرم المدينة قال مالك وش وابن حنبل يحرم صيده وقطع شجره وخالف ح لحديث أنس كان النبي يدخل علينا وابن أخ صغير يكنى أبا عمر وكان له نغير يلعب به فمات فدخل النبي ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قال مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير وهذا يدل على جواز صيد المدينة وجوابه أنه لم يتعين أنه من نغر الحرم وقد تكون من الحل لنا ما في مسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به وفيه أنه عليه السلام حرم ما بين عير إلى ثور الحديث إلى قوله لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره وفي الكتاب ليس في صيده جزاء والكلام في شجره كالكلام في شجر حرم مكة ويكره له قطع شجر غير الحرم إذا دخل في الحرم لأنه ينفر بذلك الصيد منه ورخص مالك في قطع العصا والعصاتين من غير