وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حوت وهو في الترمذي وجوابه أن ذلك أصله والمرعي حاله الحاضرة فإنه يموت في الماء وقد كانت الخيل متوحشة فأنسها إسماعيل وهي إلى الآن متوحشة بالهند ومع هذا فما تراعي حالها الحاضرة الثالث في الموازية قال ابن القاسم في الجراد قبضة من طعام وهو مروي عن ابن عباس وأوجب ش تمرة وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وفي الجلاب في الكثير من الجراد قيمته من الطعام وقد تقدم بعض فروعه في السبب الأول الفصل الثاني في النبات وفي الكتاب لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا يبس أم لا فإن فعل استغفر الله تعالى ولا شيء عليه وقال ش في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة لأنه مروي عن ابن عباس وقياسا على الصيد والجواب عن الأول أن مالكا ضعفه وهو إمام الحديث وعن الثاني أن الشجرة إنما منع ليرتفق به الصيد في الحرم في الحر والمطر فهو كالكهوف والمغاير لا شيء فيه لا كالصيد ولأن ما لا يضمنه في الحل المحرم لا يضمنه حلال في الحرم والإحرام كالزرع قال ولا بأس بما أنبته الناس في الحرم من النخل والشجر والبقول وقاله ح خلافا ل ش وابن حنبل في الشجر لنا أن الحديث إنما خرج مخرج الغالب والعضد غالبا إنما يكون في الشجر المباح وقياسا على الزرع قال ويجوز الرعي في الحرم في الحشيش والشجر وإكراه الاحتشاش للحرام والحلال خشية قتل الدواب وكذلك الحرام في الحل فإن سلموا فلا شيء عليهم ولا بأس بقلع الإذخر والسنامن الحرم أما الإذخر فللحديث المتقدم وأما السنا فلأنه يحتاج إليه في الأدوية ويحمل لسائر الأقطار ووافقنا