وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متعلقة بإزالة الأذى فيه فما لا إطعام وقال ش وابن حنبل تجب الفدية كاملة بثلاث شعرات لأن تقدير الآية لا تحلقوا شعر رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والشعر جمع وأقله ثلاثة وقال ح يجب في ربع الرأس على أصله في الوضوء وجوابهم أن اسم الجنس إذا أضيف عم كقوله ما لي صدقة فتكون الفدية مرتبة على حق الجميع أو ما هو في معناه في تحصيل الرفاهية وهو المطلوب تفريع في الكتاب إن حلق المحرم رأس حلال افتدى قال ابن القاسم بل يتصدق بشيء من طعام فإن حلق موضع المحاجم فأن تيقن عدم قتل الدواب فلا شيء عليه ومنع ح حلق الحرام شعر الحلال ولو أمن قتل الدواب بأن يحلق ساقه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم البقرة ومعناه لا يحلق بعضكم رؤوس بعض وجوزه ش مطلقا قياسا على شعر البهيمة والجواب عن الأول أن الآية خطاب للمحرمين فلا تتناول محل النزاع وعن الثانية الفرق بأن الحلق في صورة النزاع يؤدي إلى محظور وهو قتل الدواب فيكون وهو محظورا قال سند إذا حلق شعر حلال أو قصه أو نتف إبطه ولم يقتل دواب فلا شيء عليه على المعروف من المذهب فأن قتل دواب يسيرة أطعم شيئا من طعام أو كسوة أو شك افتدى عند مالك وقال ابن القاسم يطعم واختلف في تعليل الفدية فقال بعض البغدادين هي على الحلاق وقال عبد الحق للدواب قال وهو الأظهر لقوله لكعب بن عجرة أتوذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق وانسك بشاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم الحديث وراعى ابن القاسم ما يقابل الهوام وهو غير متقوم فيجب شيء من طعام قال مالك ولا يحلق شارب حلال ولا حرام بخلاف الدابة إذا أمن الفواد لما فيه من الرفاهية وفي الكتاب يجوز له حلق موضع