وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو غير مدرك فإن غطى رأسه أو وجهه أو طيبه أو حلق رأسه فانتبه فلينزع ذلك والفدية على الفاعل دون النائم لجنايته على الإحرام فليزم موجب الجناية ولو قتل صيدا فكالنقصان لتحقق الجناية منه بخلاف الترفه قال سند على قول مالك في الواطئ في رمضان كرها لا كفارة عليها ولا عليه عنها لا فدية ها هنا وإذا قلنا بالفدية فيرعى بقاء ذلك مدى تحصيل الانتفاع فيها فلو طيب محرم محرما ففدية عند ابن أبي زيد وفديتان عند ابن القاسم ليس لترفه الفاعل والمفعول ولو سقط عليه طيب أو تدحرج ثم استيقظ فنزعه فإن استدام افتدى ولو تقلب في نورة أو وقعت على رأسه فحلقته افتدى لبقاء ذلك بعد اليقظة وفي الكتاب للرجل أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كالخرج والجراب فإنه حمله لغيره بأجر أو بغير أجر فعليه الفدية لدفع الحر عنه والبرد بذلك وخروجه عن موضع الرخصة وقاله ح ش ولا يحمل على رأسه تجارة له لعدم الضرورة وإذا جعل في أذنيه قطنا لأمر وجده فيهما افتدى لأنهما من الرأس فلا يغطيان وفي الجواهر إذا غطى المحرم وجهه فلا فدية وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وتحريمها النوع الثالث لبس الخفين والشمشكين مع القدرة على النعلين وقد تقدمت فروعها في الإحرام النوع الرابع حلق الشعر والأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك البقرة تقديره فحلق ففدية والمرض القروح والأذى القمل وألحق الفقهاء بالرأس الشارب والإبط والعانة وإزالة سائر الشعث وخصصه أهل الظاهر بالرأس لنا أن إماطة الأذى في العانة والإبط أكثر فيكون مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف الإسراء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلا والفدية عندنا