وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال سند يستحب الوضؤ أو الطهارة لاتصاله بالطواف كخطبة العيد قال مالك في الكتاب والأصل قوله في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فخص الطهارة بالطواف السنة الثالثة المشي لأنه قربة كما تقدم في الطواف وفي الكتاب لا يسعى راكبا إلا من عذر وقد سعى راكبا للعذر بالاستفتاء سؤال كيف يصح عنه أنه ركب في السعي وأنه رمل جوابه رمل بزيادة تحريك دابته ويجوز أن يكون راكب في حجه ومشي في عمرته أو بالعكس والكلام في المشي ها هنا كالكلام في المشي في الطواف السنة الرابعة قال سند أن يتقدمه طواف واجب السنة الخامسة الرملان وفي الكتاب إن رمل في جميع سعيه أساء وأجزأه وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه قال سند في نسيه من جميع سعيه كمن نسيه في جمع طوافه وقال مالك أيضا أن أهدى لترك الرملان فحسن وقال أيضا يعيد إلا أن يفوت وقال أشهب يعيد ما كان في مكة فإن فات أهدى وقال عبد الملك لا يعيد وعليه دم المقصد الخامس الوقوف بعرفة قال سند خطب الحج ثلاثة الأولى إذا كان سابع ذي الحجة صلى الإمام الظهر وخطب في المسجد الحرام وقال ابن المواز قبل الزوال وعلى الأول الجمهور لأنه في حديث جابر ويأمرهم بالغدو يوم الثامن إلى منى وهو يوم التروية سمي بذلك لأنهم يعدون الماء له وأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى لحاج العرب ويعلمهم مناسكهم وخروجهم