وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثالث إكمال العدد وفي الكتاب من ترك شرطا من حج أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده سؤال الصفا أفضل أو المروة جوابه المروة لأن الساعي يزورها من الصفا أربعا ويزور الصفا من المروة ثلاثا ومن كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل الشرط الرابع أن يتقدمه طواف صحيح وفي الجواهر يشترط فيه تقدم طواف صحيح وليسع عقب طواف القدوم فإن كان مراهقا فعقيب طواف الإفاضة ولو أخره غير المراهق عقيب الإفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم خلافا لأشهب ولو أخره عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك خلافا لابن عبد الحكم وفي الكتاب قال ابن القاسم إذا قدم مكة فطاف ولم ينو به حجا ثم سعى لا أحب له سعيه إلا بعد طواف ينوي به الفرض فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته مجزيئا عنه وعليه دم وأمر الدم خفيف قال سند وقد نقله البرذاعي على خلاف هذا فقال إذا طاف ولم ينو فرضا ولا تطوعا ثم سعى لم يجزئه وليس كذلك لأنه لو لم يجزئه لوجب الرجوع إليه من بلده فإن كان هذا غافلا عن الواجب أجزأه كالغفلة عن أركان الصلاة فإن كان ذاكرا للواجب وقصد التطوع فيحتمل الإجزاء اعتماد على نية الإحرام وأن الرفض يؤثر فيها وهو الأظهر ويحتمل عدم الإجزاء لوجود المعارض الفصل الثاني في سننه وهي خمس السنة الأولى قال سند اتصاله بالطواف إلا اليسير وله أن يطوف بعد الصبح ويسعى بعد الشمس وكذلك بعد العصر قال مالك أن طاف ليلا وأخره حتى أصبح أجزأه إن كان بوضوء وإلا أعاد الطواف والسعي والحلاق فإن خرج من مكة أهدى وأجزأه تأكيدا للتفريق بالحدث السنة الثانية الطهارة قال ابن القاسم في الكتاب إن سعى جنبا أجزأه