وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصوصاتها وبهذا تفارق أنواع التمر والزبيب حيث قلنا يخرج من الوسط فإن الجنسين من التمر لا يكادان يستويان فأخرج من الوسط والاختلاف في النوعين أشد ويمكن الإخراج منهما بخلاف النوع الواحد قال صاحب المقدمات إن أراد أن يخرج الأدنى عن الأعلا بقيمته امتنع حيث يمتنع التفاضل وجاز حيث جاز كالقطامي إذا قلنا لا يجزئ فيها بالتفاضل وعلى القول بجواز دفع العروض والنقد النظر الثالث في وقت الوجوب وفي الجواهر وقت الوجوب إزهاء النخل وطيب الكرم وإفراك الزرع واستغناؤه عن الماء واسوداد الزيتون أو مقاربته وقال المغيرة وقت الخرص قياسا للخارص على ساعي الماشية وقال ابن سلمة الجداد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام قال وفائدة الخلاف من مات بين هذه الحالات فمن صادف قبل موته وقت الوجوب وجب عليه وكذلك من باع قال ابن مسلمة إن قدم الزكاة على الخرص لم يجزه لعدم الوجوب عنده حينئذ فرعان الأول في الكتاب إذا مات بعد الأزهاء والإفراك فالزكاة عليه وصى أم لا بلغت حصة نصابا أم لا وإلا فعلى من بلغت حصته نصابا لأن الإزهاء هو وقت الوجوب وقبل ذلك هو علف لا طعام وفي الكتاب سألت بعض الشيوخ إذا مات قبل الأزهاء وعليه دين يغترفه فلم يقم رب الدين حتى أزهى هل تزكي على ملكه لتعذر الميراث بالدين أو على ملك الورثة لاحتمال دفع الدين من غيره بمال يوصى له به فقال على ملكه الثاني في الكتاب من باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه