وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظائر قال العبادي إلحاق الأقل بالأكثر اثنا عشرة مسألة في المذهب السيح والنضح والمعز والضأن يؤخذ من أكثرهما والمأخوذ في زكاة الإبل من غالب غنم البلد ضأنا أو ماعزا وإذا أدار بعض ماله دون البعض زكى بحكم غالبة وزكاة الفطر من غالب عيش البلد وبياض المساقاة مع السواد يتبعه إذا كان أقل وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس الجميع وإن نبت الأقل فلا شيء له فيها وقيل له الأقل وإذا أطعم أكثر الغرس سقط عنه العمل وإذا حد المساقي أكثر الحائط سقط عنه السقي وغذا أبر أكثر الحائط فجميعه للبائع وغذا حبس على أولاده الصغار أو وهب وحاز الأكثر صح الحوز في الجميع وإذا استحق الأقل من البيع أو وجد عيبا فليس له الرد ويرجع بقدره فرعان الأول في الكتاب ما لا يثمر ولا يتزبب يخرص أن لو كان ذلك ممكنا فإذا وصل نصابا أخذ ثمنه عشر وإن قل عن نصاب النقد لأن الأصل مشاركة الفقراء للأعباء فيما يملكونه وإن نقص عن النصاب فلا يؤخذ من ثمنه شيء وإن زاد على النصاب وهو فائدة قال سند وروى عنه يدفع تمرا أو زبيبا وخيره مرة أخرى وقال عبد الملك و ش يؤخذ عشرة رطبا وعنبا وعلى القول الأول إذا أراد إخراج الزبيب مع ابن المواز لأنه خلاف الواجب فإن أكله أدى قيمته رواه ابن القاسم وظاهره يوم الإزهاء ولا يختلف المذهب إذا قطعت الثمرة قبل الإزهاء لأنه لا زكاة فيها والمأكول منها لا يحسب في الخرص الثاني في الكتاب إذا جمع النصاب من القمح والشعير والسلت أخذ من كل واحد بحسابه وفي الجلاب قال ابن القاسم لا بأس بإخراج الأعلا عن الادني بقدر مكيلته بخلاف العكس لأن الأصل في هذه أن تكون أجناسا كالذهب والفضة ولما جعلت جنسا كالذهب والفضة روعي حقوق الفقراء في