وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ) أنت علي ( ككل شيء حرمه الكتاب ) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر .
وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت وقوله كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم ثم ذكر كنايته الخفية بقوله ( ولزم ) الظهار ( بأي كلام نواه ) أي الظهار ( به ) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي ( لا ) يلزم ( بإن وطئتك وطئت أمي ) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شيء إلا بنيته ( أو ) قال ( لا أعود لمسك حتى أمس أمي ) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه ( أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه ) في الثلاثة حتى ينوي شيئا ( وتعددت الكفارة إن عاد ) بأن وطىء أو كفر ( ثم ظاهر ) ثانيا كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطىء أو كفر ثم قال مثل قوله الأول وهكذا ولو عبر بأن وطىء أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد ( أو قال لأربع ) من الزوجات أو الإماء ( من دخلت ) منكن الدار ( أو كل من دخلت أو أيتكن ) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن ( لا إن ) قال لنسوة إن ( تزوجتكن ) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود