وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا لقصد الكرامة ) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الإهانة .
والثاني أشار إليه بقوله ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية ) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك ( ونوي فيها ) أي في الكناية الظاهرة بقسميها فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله ( في الطلاق ) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق ( فالبتات ) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل .
ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور زوج ( مستفت ) فيصدق ويلزمه الظهار فقط وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( أو ) قال أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات