وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كمتى شئت ما لم يجر العرف بشيء فإن جرى عند الإطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد وأشعر قوله لم يقيد الأجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة وأطلق أنه يصح ويحمل على الحلول ( أو ) قيد الأجل و ( زاد على خمسين سنة ) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها لأن المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لأنه مظنة الإسقاط ( أو ) وقع الصداق ( بمعين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جدا عن بلد العقد ( كخراسان ) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق ( من الأندلس ) بأقصى المغرب ( وجاز ) معين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر من المدينة ) المنورة عقارا أو غيره ومحل الجواز والصحة إذا وقع ( لا بشرط الدخول قبله ) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار وأما في العقار فيصح ( إلا القريب جدا ) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل .
( وضمنته ) الزوجة في هذه الأنكحة الفاسدة ( بعد القبض إن فات ) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق