وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وأتمه ) أي الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ ( فإن لم يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى ( أو ) أي وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك ) شرعا ( كخمر ) وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية ( وحر ) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ ( أو ) وقع العقد ( بإسقاطه ) أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل .
( أو ) تزوجها بما لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية ( أو ) بما فيه غرر نحو ( آبق ) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية .
( أو ) على ( دار فلان ) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لأن فلانا قد لا يبيع داره ( أو سمسرتها ) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لأن سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به .
( أو ) على صداق ( بعضه ) أجل ( لأجل مجهول ) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار ( أو ) أجل كله أو بعضه لأجل و ( لم يقيد الأجل )