وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يبر بلا إشهاد .
( وله يوم وليلة ) الأولى وله ليلة ويوم من الشهر ( في ) حلفه لأقضينه حقه في ( رأس الشهر ) الفلاني ( أو عند رأسه أو إذا استهل ) ومثله عند انسلاخه وإذا انسلخ وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل .
( و ) له في حلفه ليقضينه ( إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان ) أي فالأجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله .
وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى .
( و ) حنث ( بجعل ثوب قباء ) بالمد ثوب مفرج ( أو عمامة في ) حلفه ( لا ألبسه ) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به ( لا ) يحنث بجعله قباء أو عمامة ( إن كرهه لضيقه ) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك ( ولا وضعه ) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى ( على فرجه ) ليلا أو نهارا من غير لف والإدارة .
( و ) حنث ( بدخوله من باب غير ) عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الأول ( في ) حلفه ( لا أدخله ) أي لا أدخل منه للدار ( إن لم يكره ضيقه ) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث .
( و ) حنث ( بقيامه على ظهره ) أي ظهر البيت ( وبمكترى ) أو معار ( في ) حلفه ( لا أدخل لفلان بيتا ) لأن البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول .
( وبأكل من ولد ) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان ( دفع له ) أي للولد ( محلوف عليه ) شيئا من الطعام كرغيف ( وإن لم يعلم ) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف ( إن كانت نفقته ) أي الولد ( عليه ) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث