وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ( أو ) وإن ( أخرج بعض المستباح ) أي ما أبيح له فعله بالوضوء كما إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس المصحف أو بالعكس لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل غيره ( أو ) وإن ( نسي حدثا ) أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان المنوي هو الأول أو غيره وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله ( لا أخرجه ) أي الحدث بأن قال نويت الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوؤه للتناقض ( أو نوى مطلق الطهارة ) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه أما إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الإجزاء كما لسند إذ فعله دليل على طهارة الحدث ( أو ) نوى ( استباحة ما ) أي شيء ( ندبت ) الطهارة ( له ) كقراءة قرآن ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع بقاء الحدث .
( أو قال ) أي بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث ( إن كنت أحدثت ف ) هذا الوضوء ( له ) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث أن يتوضأ بنية جازمة ( أو جدد ( ) ) وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء ( فتبين ) له ( حدثه )